الانتقال إلى المحتوى
ÖZYAVUZ

09

قانون العمل

العبرة في علاقة العمل بما دُوِّن في العقد وكشف الرواتب.

بصفتنا وكلاء عن العمّال أو أصحاب العمل، نُرسي الأساس المكتوب لعلاقة العمل ونتولّى نزاعاتها، من إعداد عقود العمل إلى إنهائها، ومن تعويض الأقدمية وتعويض الإخطار إلى الإعادة إلى العمل.

النطاق

  • إعداد عقود العمل وأنظمة العمل الداخلية
  • مستحقات تعويض الأقدمية وتعويض الإخطار والعمل الإضافي
  • دعاوى الإعادة إلى العمل
  • التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية
  • إدارة إجراءات إنهاء عقد العمل

المسار

  1. 01المستنداتدراسة العقد وكشوف الرواتب وسجلات مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).
  2. 02الحسابتحديد بنود المستحقات وحسابها.
  3. 03الوساطةجلسات الوساطة التي تُعدّ شرطاً لقبول الدعوى.
  4. 04الدعوىالمحاكمة أمام محكمة العمل.
  5. 05طرق الطعنالطعن بالاستئناف والنقض.

أسئلة تتكرر في السجل

الإجابات التالية لأغراض الإعلام العام، وتستلزم مسألتكم المحددة عقد لقاء.

  • هل يجب اللجوء إلى الوسيط قبل رفع دعوى عمّالية؟

    يُعدّ اللجوء إلى الوسيط شرطاً لقبول الدعوى في دعاوى مستحقات العامل أو صاحب العمل وتعويضاتهما المستندة إلى القانون أو إلى عقد العمل الفردي أو الجماعي، وفي دعاوى الإعادة إلى العمل، وفقاً لقانون محاكم العمل التركي (7036 s. Kanun m. 3).

  • ما المهلة المقرّرة لطلب الإعادة إلى العمل؟

    يجب التقدّم إلى الوسيط خلال شهر من تاريخ تبليغ إشعار الإنهاء؛ فإن تعذّر الاتفاق، جاز رفع الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ تحرير المحضر الختامي، وفقاً لقانون العمل التركي (4857 s. Kanun m. 20).

  • ما مدة العمل اللازمة لاستحقاق تعويض الأقدمية؟

    يلزم العمل لدى صاحب العمل نفسه مدة سنة على الأقل، وأن ينتهي عقد العمل لأحد الأسباب التي حدّدها القانون (1475 s. Kanun m. 14).